من فتاوى الشيخ ابن باز يرحمه الله تعالى
س- إذا كنت أصلي ودقّ جرس الباب و لا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
ج -إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع ، لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب ..
أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء).
فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضَا بالقطع ثم يعيدها من أولها، والحمد لله .
س - هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه لمن يبيع الأشرطة الغنائية ؟
ج -لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات اللهـو أو الخمر أو الدخان ، لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله ، وقد قال الله تعالى: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).








said:



من مصر